الشيخ الطوسي

27

الخلاف

وقال ابن مسعود : يشترى بهذا المال ، فما بقي يرثه ( 1 ) ، ولم يفصل . وقال طاووس : يرثه كالوصية ( 2 ) . وقال باقي الفقهاء : أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أنه لا يورث ( 3 ) . وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وعمر ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وجميع ظواهر القرآن ( 6 ) تتناول عمومها هذا الموضع . وإنما تخصها بدليل في بعض الأحوال . مسألة 20 : العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية ، ويحرم بحساب الرق . وخالف الفقهاء كلهم ( 7 ) في ذلك ، وقالوا : حكمه حكم العبد القن سواء ( 8 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) . تدل على ذلك ، وليس هاهنا مخص لها .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 131 ، والشرح الكبير 7 : 222 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 131 ، والشرح الكبير 7 : 222 . ( 3 ) الأم 4 : 72 و 74 ، والمدونة الكبرى 3 : 390 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 101 ، والنتف 2 : 846 ، واللباب 3 : 315 ، والمحلى 9 : 301 ، وعمدة القاري 23 : 261 ، وكفاية الأخيار 2 : 12 ، والسراج الوهاج : 329 ، والمجموع 16 : 57 ، وفتح الباري 12 : 53 ، والمغني لابن قدامة 7 : 131 و 132 ، والشرح الكبير 7 : 222 ، ومغني المحتاج 3 : 25 ، وتبيين الحقائق 6 : 239 و 240 ، والأشباه والنظائر : 312 ، والبحر الزخار 6 : 368 ، وفتح الرحيم 3 : 158 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 131 ، والشرح الكبير 7 : 222 ، وسنن الدارمي 2 : 351 . ( 5 ) الكافي 7 : 146 و 149 ، والفقيه 4 : 246 ، والتهذيب 9 : 333 ، والاستبصار 4 : 175 . ( 6 ) النحل : 75 . ( 7 ) يستفاد من كلام ابن قدامة في المغني 7 : 134 و 135 إن الكثير من الفقهاء يقولون بقولنا فلاحظ . ( 8 ) الأم 4 : 74 و 83 ، والمجموع 16 : 57 ، والسراج الوهاج : 329 ، وكفاية الأخيار 2 : 12 ، ومغني المحتاج 3 : 25 ، والمغني لابن قدامة 7 : 134 و 135 ، والمحلى 9 : 302 ، والفتاوى الهندية 6 : 454 ، وأسهل المدارك 3 : 248 ، وفتح الرحيم 3 : 151 ، وتبيين الحقائق 6 : 240 . ( 9 ) الكافي 7 : 151 ، والفقيه 4 : 247 ، والتهذيب 9 : 349 ، والاستبصار 4 : 37 .